All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1422 07/09/2009

تأسيس جمعية باسم: "التجمع الشعبي العكاري" مركزها: وادي الريحان - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1422
Date
07/09/2009
Official Gazette
Issue 43, 17/09/2009, p. 5743-5745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1422 تاريخ 07/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "التجمع الشعبي العكاري" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12555 تاريخ 15/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "التجمع الشعبي العكاري" مركزها: وادي الريحان - ملك النائب السابق وجيه البعريني - قضاء عكار. غايتها: 1- نشر ثقافة نابعة من نص الدستور اللبناني، وترسيخ الوحدة الوطنية والعيش الكريم بين اللبنانيين وانتماء لبنان لأمته العربية. 2- انماء عكار ثقافيا واقتصاديا وفي المجالات كافة. 3- خدمة العكاريين على مختلف الاصعدة. 4- رعاية المواهب العكارية في الفنون والآداب والعلوم. 5- نشر الوعي الصحي والبيئي وفي اطار الاسرة ورعاية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. 6- انشاء او دعم المراكز التربوية والصحية والاجتماعية التي ترتقي بعكار والعكاريين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب السابق وجيه محمد البعريني احمد عبده البعريني صافي نور الدين البعريني وليد محمد رشيد محمد نمير محمد وجيه البعريني غزوان احمد عبده منير يحي محمود البعريني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد وجيه البعريني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود