ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة موريس زوين" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14350 تاريخ 24/8/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة موريس زوين" مركزها: غزير - كنيسة سيدة الزروع - ملك النائب جلبرت زوين - قضاء كسروان. غايتها: 1- انماء منطقة كسروان الفتوح. 2- تقديم الخدمات العامة. 3- تقديم وتنفيذ مشاريع تهتم بالشباب. 4- الحفاظ على الترابط بين المجتمع المدني - بالمحاضرات - والتوعية. 5- تقديم الارشادات والمساعدات التي تخص بمجال التوعية الوطنية والتربية المدنية. 6- التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الحكومية والاهلية والدولية في سبيل تحقيق الاهداف المشتركة. 7- القيام بنشاطات صحية اجتماعية تجعل من الشباب والشابات طاقة خلاقة فاعلة في خدمة المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب جلبرت موريس زوين فيفيان الياس مهنا جورج نجيب زوين جان ميشال شربل نديم ابو حمد دي طرازي جورج الخوري يوسف زوين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فيفيان الياس مهنا
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود