All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1426 08/09/2009

تأسيس جمعية باسم: "الرابطة الوطنية للثقافة والتنمية مركزها: الهرمل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1426
Date
08/09/2009
Official Gazette
Issue 43, 17/09/2009, p. 5746-5747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1426 تاريخ 08/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الرابطة الوطنية للثقافة والتنمية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10495 تاريخ 9/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الرابطة الوطنية للثقافة والتنمية" مركزها: الهرمل - شارع الضيعة - ملك عبد الله بليبل. غايتها: 1- تنمية الثقافة المدنية واعتمادها منهجية عمل للجمعية. 2- تنمية روح الانفتاح على الآخر والتوعية على حقوق الانسان. 3- السعي مع الجهات المختصة وذوي الخبرة لاحياء الثقافة والتنمية. 4- تحسين القدرات الاكاديمية والثقافية والتنموية بشتى المجالات لا سيما طلاب المدارس والجامعات والكشف عن اصحاب المواهب وابرازها وتشجيعها. 5- العمل على وضع دراسات وابحاث واحصاء ومؤلفات عن مختلف اوجه الحياة بالهرمل ومحيطها قديما وحديثا. 6- تعزيز العلاقات مع الهيئات الثقافية والتنموية لا سيما هيئات المجتمع المدني في لبنان. 7- ايلاء الشأن البيئي بمختلف اوجهه ونشاطاته والاهتمام والمتابعة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هيام عوض الفقيه كاتيا علي دندش ركان عوض الفقيه محفوظ عبد الله محفوظ نزيه رفيق محفوظ ناصر عبد الله بليبل منال مالك مدلج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ركان عوض الفقيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود