All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1435 09/09/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الوفاء للقرية" مركزها: نبحا - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1435
Date
09/09/2009
Official Gazette
Issue 43, 17/09/2009, p. 5747-5748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1435 تاريخ 09/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الوفاء للقرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10726 تاريخ 13/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الوفاء للقرية". مركزها: نبحا - الساحة - ملك مهدي امهز - قضاء بعلبك. غايتها: 1- شد اواصر الالفة والمحبة بين ابناء المجتمع. 2- تقديم الخدمات الانسانية والقيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية. 3- تنمية المرأة العاملة والمعيلة من خلال اقامة النشاطات الثقافية، الاجتماعية، الصحية والبيئية. 4- اقامة دورات للتدريب المهني على مهن وحرف يحتاج لها سوق العمل والعمل على تنمية الفرد في المجتمع وتوجيه الشباب والطلاب. 5- العناية بالاطفال والمشردين والمعوقين والايتام والمسنين وانشاء حضانة ومأوى متخصصان لتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم. 6- تعزيز دور المرأة الريادي في المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: هناء حسين امهز مرفت رشيد شقير داليا حسن خضر حيدر احمد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة داليا حسن خضر حيدر احمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود