All legislation

مرسوم Decree No. 2278 15/06/2009

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) في منطقة ذوق الخراب العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
2278
Date
15/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4839-4841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 2278 تاريخ 15/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/10/2008 من السادة الياس وغسان وميشال يمين وريتا الخوري زوجة ميشال يمين والمسجل بالرقم 3549/2008 المتضمن طلبهم اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) الكائن بمحاذاة عقارهم رقم 404 من منطقة ذوق الخراب - قضاء المتن،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 18/11/2008،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 3/ج.ل/2009 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة الياس وغسان وميشال يمين وريتا الخوري زوجة ميشال يمين مالكي العقار رقم 404 من منطقة ذوق الخراب العقارية - قضاء المتن - اشغال مساحة /12/م2 (اثنا عشر مترا مربعا) من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) الكائن بمحاذات عقارهم كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - د - ج - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بانشاء عبارة فوق القناة للوصول الى العقار رقم 404 من منطقة ذوق الخراب العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها مخفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (96.000) ل.ل. ستة وتسعون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة أي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ أي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهم ازلة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة على نفقة ومسؤولية المرخص لهم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح