ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/12/2008 من السادة اصحاب العقارات ذات الارقام 140 - 141 - 142 من منطقة الجديدة العقارية والمسجل بالرقم 4250/2008 المتضمن طلبهم اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) الكائن بين العقارات المذكورة اعلاه والطريق العام للوصول الى هذه العقارات،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 30/1/2009،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 4/ج.ل/2009 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمالكي العقار رقم 141 من منطقة الجديدة العقارية - قضاء المتن - اشغال مساحة /10/ م2 (عشرة امتار مربعة) من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) الكائنة بين العقارين ذات الارقام 140 - 141 من منطقة الجديدة العقارية والطريق العام وذلك لانشاء عبارة للوصول الى العقار المذكور كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في أي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
مادة 4: يترتب على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (160.000) ل.ل. ماية وستون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 5: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة أي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهم ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة على نفقة ومسؤولية المرخص لهم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح