ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/4/1999 من السيد علي عبد الله مروه، المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الليطاني) لتأمين العبور للعقار رقم 179 من منطقة الحلوسية العقارية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3106 تاريخ 17/5/2004،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم -1- تاريخ 8/11/2004 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد علي عبد الله مروه مالك العقار رقم 179 من منطقة الحلوسية العقارية - قضاء صور باشغال هواء قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الليطاني) في منطقتي الحلوسية والزرارية العقاريتين البالغة مساحته /30/ م2 (ثلاثون مترا مربعا) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ)
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى بانشاء عبارة من الحديد لمرور المشاة للوصول الى العقار رقم 179 من منطقة الحلوسية العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن الغاؤها في أي وقت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 6: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /60.000/ ل.ل. فقط ستون الف ليرة لبنانية، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة أي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة على نفقته ومسؤوليته.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح