All legislation

مرسوم Decree No. 2312 17/06/2009

الترخيص باشغال هواء قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الليطاني) في منطقتي الحلوسية والزرارية العقاريتين - قضائي صور وصيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
2312
Date
17/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4844-4845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 2312 تاريخ 17/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/4/1999 من السيد علي عبد الله مروه، المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الليطاني) لتأمين العبور للعقار رقم 179 من منطقة الحلوسية العقارية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3106 تاريخ 17/5/2004،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم -1- تاريخ 8/11/2004 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي عبد الله مروه مالك العقار رقم 179 من منطقة الحلوسية العقارية - قضاء صور باشغال هواء قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الليطاني) في منطقتي الحلوسية والزرارية العقاريتين البالغة مساحته /30/ م2 (ثلاثون مترا مربعا) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ)

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى بانشاء عبارة من الحديد لمرور المشاة للوصول الى العقار رقم 179 من منطقة الحلوسية العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن الغاؤها في أي وقت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /60.000/ ل.ل. فقط ستون الف ليرة لبنانية، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة أي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة على نفقته ومسؤوليته.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح