All legislation

مرسوم Decree No. 2313 17/06/2009

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة حوش الامراء (بناء) العقارية - قضاء زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
2313
Date
17/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4845-4846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2313 تاريخ 17/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 10/11/2008 من السيدين كميل وسامر ليون بصفتهما مالكي العقار رقم 155 من منطقة حوش الامراء (بناء) العقارية المتضمن طلبهما اسقاط قسم من الاملاك العمومية (قناة ري) الكائن بمحاذاة عقارهما رقم 155 والاملاك العامة لحساب املاك الدولة الخصوصية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3825/2008 تاريخ 23/1/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائن بمحاذاة العقار رقم 155 والاملاك العامة من منطقة حوش الامراء (بناء) العقارية المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ -) والبالغة مساحته 26/م2 (ستة وعشرون مترا مربعا) تقريبا ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح