ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 10/11/2008 من السيدين كميل وسامر ليون بصفتهما مالكي العقار رقم 155 من منطقة حوش الامراء (بناء) العقارية المتضمن طلبهما اسقاط قسم من الاملاك العمومية (قناة ري) الكائن بمحاذاة عقارهما رقم 155 والاملاك العامة لحساب املاك الدولة الخصوصية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 3825/2008 تاريخ 23/1/2009،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائن بمحاذاة العقار رقم 155 والاملاك العامة من منطقة حوش الامراء (بناء) العقارية المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - أ -) والبالغة مساحته 26/م2 (ستة وعشرون مترا مربعا) تقريبا ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه القناة.
مادة 3: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح