All legislation

مرسوم Decree No. 2241 15/06/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2241
Date
15/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4846-4847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2241 تاريخ 15/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150.000.000/ ل.ل. (فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير). الى: الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 3 - المديرية العامة للآثار الوظيفة 252 - الثقافة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات /100.000.000/ ل.ل. البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 5 - محروقات وزيوت للتدفئة /50.000.000/ ل.ل. المجموع العام /150.000.000/ ل.ل. (فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: محمد شطح