المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /134.310.000/ ل.ل. (ماية واربعة وثلاثون مليونا وثلاثماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251 - الشؤون الادارية العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها لدفع زيادة بدلات ايجار العقارات المبنية نصف نسبة 66% على الحد الادنى للاجور /134.310.000/ ل.ل. (مائة واربعة وثلاثون مليونا وثلاثماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير).