The whole text

مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 In force

المادة 24

المادة 24

دائرة نوعية الهواء:

تتولى دائرة نوعية الهواء:

1) اعداد مشاريع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع التنفيذية والنشاطات والدراسات لادارة نوعية الهواء ادارة مستدامة، من خلال الادراك والرصد والتقييم والوقاية والضبط والمراقبة، ومتابعة حسن تنفيذها.

2) ادراك مصادر واسباب وطرائق واماكن تلوث الهواء المحيط

3) رصد نوعية الهواء المحيط من خلال وضع وتنفيذ برنامج وطني للرصد، يشمل شبكة وطنية للرصد وجردة وطنية بالانبعاثات.

4) وضع القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط وتلك المتعلقة بالانبعاثات الناتجة عن مصادر تلوث الهواء المحيط الثابتة والمتحركة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

5) تحديد، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة بناء على اقتراح مدير عام البيئة وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، المؤسسات المصنفة، الصناعية وغير الصناعية التي يستوجب استثمارها ترخيصا بيئيا باطلاق الانبعاثات.

6) تحديد، بموجب مرسوم او مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، آلية منح التراخيص البيئية باطلاق الانبعاثات واسس الاتجار بالانبعاثات.

المادة 24 من مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223995/article/24/