The whole text

مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 In force

المادة 27

المادة 27

دائرة السياسات البيئية:

تتولى دائرة السياسات البيئية:

1) اعداد السياسات البيئية العامة والاستراتيجيات والخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الامد، انطلاقا من استراتيجيات وخطط الوحدات التابعة للمديرية العامة للبيئة، والتأكد من انسجامها مع مهام الوزارة واهداف الالفية الثالثة.

2) اقتراح البرامج السنوية لتنفيذ الخطط وتحديد اولوياتها وتقدير مدة تنفيذها وكلفة تمويلها.

3) تحضير مسودة مشاريع تنفيذية للبرامج المقترحة وعرضها على الهيئات المحلية والاقليمية والدولية لتنفيذها، بالتنسيق مع دائرة الشؤون الخارجية والعلاقات العامة، والوحدات المعنية التابعة للمديرية العامة للبيئة.

4) تحديد القوانين والانظمة الواجب تحديثها او اعدادها وفقا للاولويات الموضوعة، وابلاغها الى دائرة الشؤون القانونية.

5) وضع تقارير دورية تقييمية حول وضع البيئة في لبنان والمخاطر التي تهددها والحلول المناسبة، وعلاقة هذا التقييم بالاقتصاد المحلي والدولي.

6) متابعة تصنيف الاداء البيئي في لبنان لدى المنظمات الوطنية والدولية.

7) تنسيق عملية تصنيف الشركات الاستشارية البيئية والاستشاريين البيئيين، وذلك عبر العمل على اعداد مشاريع الانظمة ومتابعة اقرارها وثم تطبيقها وتطويرها.

8) اجراء دراسات تحليلية دورية حول نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر (SWOT analysis) لدى المديرية العامة للبيئة.

9) تقديم مشاريع برامج لتطوير قدرات موظفي الوزارة والعمل على بلورتها بالتنسيق مع دائرة الشؤون الوظيفية والمالية واللوازم.

10) ادارة نظام التقييم البيئي الاستراتيجي لانعكاسات السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام.

11) مساعدة مدير عام البيئة في القيام باعمال امانة سر المجلس الوطني للبيئة.

المادة 27 من مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223995/article/27/