المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.500.000.000/ ل.ل. (ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257 - الاعداد والتدريب البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح الدفعة الثالثة من اصل المساهمة المالية وقدرها 10 مليارات ليرة لبنانية الى اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للالعاب الفرنكوفونية - بيروت 2009 /2.500.000.000/ ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية).