ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت هبة الادوية المدرجة ادناه والمقدمة من شركة "SALUTAS PHARMA GmbH" الالمانية عبر مؤسسة "دروغري فينيسيا" لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية: - 1320 pcs CEFPODOXIM - 1 A PHARMA 100MG Ftb 10 - 300 pcs LISINOPRIL 20 - 1 A PHARMA Tbl 30 - 18 pcs TORASEMID - 1 APHARMA 100 MG Tbl 30 - 220 pcs DOXEPIN 75 - 1 A PHARMA Ftb 20 - 760 pcs CLINDAMYCIN - 1 A PHARMA 450 MG Ftb 12
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ماريو عون
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح