All legislation

مرسوم Decree No. 2299 17/06/2009

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
2299
Date
17/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2299 تاريخ 17/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت هبة الادوية المدرجة ادناه والمقدمة من شركة "SALUTAS PHARMA GmbH" الالمانية عبر مؤسسة "دروغري فينيسيا" لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية: - 1320 pcs CEFPODOXIM - 1 A PHARMA 100MG Ftb 10 - 300 pcs LISINOPRIL 20 - 1 A PHARMA Tbl 30 - 18 pcs TORASEMID - 1 APHARMA 100 MG Tbl 30 - 220 pcs DOXEPIN 75 - 1 A PHARMA Ftb 20 - 760 pcs CLINDAMYCIN - 1 A PHARMA 450 MG Ftb 12

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ماريو عون وزير المالية الامضاء: محمد شطح