المادة 1
مادة 1: يستحدث الرمز (322) في نهاية البند 2007.99.30 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، ويخصص لصناعة العصير.
مرسوم Decree No. 2343 20/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستحدث الرمز (322) في نهاية البند 2007.99.30 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، ويخصص لصناعة العصير.
مادة 2: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق ومذكراتها التكميلية، بمضمون المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ صدوره.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الامضاء: غازي زعيتر وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير المالية الامضاء: محمد شطح