All legislation

مرسوم Decree No. 2343 20/06/2009

افادة مكثف الموز من الرمز الصناعي (322)

Type
مرسوم · Decree
Number
2343
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2343 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستحدث الرمز (322) في نهاية البند 2007.99.30 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، ويخصص لصناعة العصير.

المادة 2

مادة 2: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق ومذكراتها التكميلية، بمضمون المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ صدوره.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الامضاء: غازي زعيتر وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير المالية الامضاء: محمد شطح