The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 07/02/2009 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 12 / 2009 )

1 - رفع الحد الادنى للرواتب والاجور للعاملين لدى الدوائر الوقفية والخاضعين لقانون العمل الى مبلغ /500.000/ل.ل. فقط خمسماية الف ليرة لبنانية شهريا اعتبارا من 1/5/2008م، وتحويل رواتب عمال الابنية والمصاعد والاجراء في دوائر الاوقاف وفق سلسلة الرواتب المرفقة ربطا.

2 - تعديل قيمة تعويض النقل المؤقت اليومي للعاملين الاداريين في الدوائر الوقفية ليصبح /8.000/ل.ل. (بدلا من /6.000/ل.ل.) اعتبارا من 1/11/2008م.

3 - تحوّل سلاسل رواتب الموظفين الاداريين والمثبتين وفق الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 المرفقة ربطا، ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد اعتبارا من 1/5/2008م المقابل لراتبه النافذ بتاريخ 30/4/2008م والدرجة الجديدة المقابلة لراتبه، مع احتفاظ الموظف بحقه في القدم المؤهل للتدرج دون تعديل في الرتبة.

4 - تحوّل سلاسل رواتب الموظفين الدينيين المثبتين وفق الجداول رقم 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 المرفقة ربطا، ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد اعتبارا من 1/5/2008م المقابل لراتبه النافذ بتاريخ 30/4/2008م والدرجة الجديدة المقابلة لراتبه، مع احتفاظ الموظف الديني بحقه في القدم المؤهل للتدرج دون تعديل في الرتبة.

5 - يطبق على الموظفين المتعاقدين – الاداريين والدينيين – ما يطبق على الموظفين المثبتين.

6 - تضم الفروقات الناتجة عن تطبيق هذا القرار الى بنودها المقررة في جميع الموازنات الوقفية، وتفتح الاعتمادات الاضافية على مختلف الابواب والبنود وفي موازنات الدوائر الوقفية، وتغطى النفقات الناتجة عن الزيادات الواردة في هذا القرار من موارد جديدة استثنائية.

7 - خلافا لأي نص آخر تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية بمبلغ /225.000/ل.ل. كحد اقصى موزعة على الشكل الآتي: /60.000/ل.ل. عن الزوجة و/33.000/ل.ل. عن كل ولد لغاية خمسة اولاد.

8 - يطبق على موظفي الامانة العامة للمجلس الشرعي ما يطبق على الموظفين الاداريين في الدوائر الوقفية فيما يتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور، وتحويل سلسلة الرواتب والتعويضات المنصوص عليها في القرار رقم 8 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 7/2/2009م.

9 - فيما خص موظفي مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الخاضعين لقانون العمل اللبناني ولنظام الضمان الاجتماعي فانه تطبق عليهم زيادة الرواتب والاجور وتعويض النقل اليومي المطبق على القطاع الخاص الوارد بالمرسومين رقم 500 و501 تاريخ 16/10/2008م والمنشورين في الجريدة الرسمية عدد 42/2008.

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 07/02/2009 https://lebaneselegislation.com/law/224001/article/1/