ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12541 تاريخ 15/7/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن". مركزها: الشياح - شارع عبد الكريم الخليل - شومر - قضاء بعبدا. غايتها: 1- اطلاق مبادرات التواصل بين التيارات الفكرية في لبنان والعالم العربي. 2- تعزيز البعد الانساني والعالمي للقضايا العادلة. 3- توفير سبل انتظام التواصل والتضامن بين تيارات الامة. 4- اطلاق منتديات الحوار والتعبير عبر ملتقيات ومؤتمرات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: معن خليل بشور زياد محمود حافظ رحاب ملحم المكحل هاني حسين سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني حسين سليمان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايلول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود