All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1442 11/09/2009

تأسيس جمعية باسم: "قمر AMAR" مركزها: دير القمر - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1442
Date
11/09/2009
Official Gazette
Issue 43, 17/09/2009, p. 5750-5751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1442 تاريخ 11/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "قمر AMAR" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8361 تاريخ 4/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "قمر AMAR مركزها: دير القمر - بيت السيدة ماريان ملاط - قضاء الشوف. غايتها: الهدف الرئيسي: دراسة وتنفيذ مشاريع متكاملة ورائدة في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على الارث الثقافي والطبيعي في بلدة دير القمر في قضاء الشوف. - الحفاظ على الارث الثقافي والطبيعي في بلدة دير القمر من خلال تطويرها بحيث تصبح بلدة بيئية نموذجية. - المساهمة في تجميل وصيانة بلدة دير القمر بمختلف معالمها. - تجميل النظر الطبيعية في دير القمر من خلال تأهيل وانشاء الحدائق العامة وزيادة المساحة الخضراء ومساحة الغابات. - العمل على اعتماد مبادىء التنمية المستدامة في تنفيذ المشاريع في القطاع الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي. - العمل على نشر التوعية حول الاهمية التاريخية، الثقافية والجمالية لدير القمر. - تفعيل وتعزيز دور المرأة من خلال ادراجها واشراكها في مختلف النشاطات الرامية الى تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: يولا جميل غره السا يوسف ستوت نايله وديع عقل ميشالين ميشال فياض رولا كمال ربيز دينا رفيق رفيق دومط دورتي ماري كولي شمعون امه سمير تابت ماري آن لوسيان ريزو تانيا باندلي بو نجا ندى نبيل خياط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية تانيا باندلي بو نجا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود