ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،
بناء لاحكام المواد رقم 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،
بناء لاحكام المادة 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978،
بناء لاحكام القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28/5/1956م،
بناء على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 48 تاريخ 9/9/2006م،
بناء على قرار اللجنة الادارية والمالية في المجلس الشرعي رقم 45 تاريخ 19/8/2006م،
بناء على مطالعة نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى المؤرخة في 14/9/2006م،
بناء على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 5 تاريخ 7/2/2009م،
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية والوقفية في سائر دوائر الاوقاف الاسلامية،
يقرر:
المواد
بالنسبة للاتفاقات العائدة لاستثمار العقارات الوقفية في سائر المناطق والمحافظات اللبنانية وخلافا لقرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 5 تاريخ 7/2/2009 فان اللجنة الصالحة للنظر في الاتفاقيات الاستثمارية المعروضة على المجلس الشرعي هي اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى فقط.
بتاريخ 17/3/1430 هـ
الموافق 14/3/2009 م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني