All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1452 14/09/2009

تأسيس جمعية سياسية باسم: "هيئة السكينة الاسلامية" Tranquility of the Islamic مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1452
Date
14/09/2009
Official Gazette
Issue 43, 17/09/2009, p. 5751-5753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1452 تاريخ 14/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: "هيئة السكينة الاسلامية" Tranquility of the Islamic والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1685 تاريخ 27/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "هيئة السكينة الاسلامية" Tranquility of the Islamic مركزها: طرابلس - الزاهرية - رقم العقار 154 - الطابق الارضي. غايتها: 1- العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة وتعزيز الانتماء الى لبنان الوطن والدولة والمؤسسات. 2- تشجيع المشاركة السياسية ودعوة الشباب اللبناني الى الانخراط في بناء الدولة اللبنانية. 3- تقديم رؤية معاصرة حول نظرة الاسلام الى مفهوم التنمية في مختلف مجالاتها: (رعاية البيئة في الاسلام، السياحة الدينية، اثر العامل الديني في التخفيف من حوادث السير ومن تعاطي المخدرات. - دور القيادات الدينية في مكافحة الامية والبطالة والتسرب المدرسي ودورهم في الدمج الاجتماعي لذوي الحاجات الخاصة...)، الامر الذي من شأنه ان يخلق دينامية واساليب جديدة في تقديم الاسلام بصورته النقية، ويضع آلية تواصل اسلامية مع مؤسسات المجتمع المدني، ومختلف الجهات الاجتماعية والتربوية.. 4- نشر صحيح الدين، ومواجهة التطرف والغلو دينيا وفكريا واجتماعيا واعلاميا بالتعاون مع الجهات المختصة داخليا وخارجيا وبالتنسيق مع دار الفتوى. 5- تفعيل مفهوم العيش المشترك وقبول الآخر، والعمل على نشره في مختلف الاوساط الشعبية والدينية والثقافية والتربوية والاجتماعية. 6- تفعيل التواصل عبر آليات مدروسة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الاقليمية والدولية. 7- العمل على رعاية شؤون السجناء، من حيث الحقوق والتوجيه والارشاد واعادة التأهيل والاهتمام بعائلاتهم، بالتعاون مع الجهات المختصة والمهتمة. 8- المساهمة بالنهوض بخدمات التعليم والتربية ومحو الامية والتربية الشعبية. 9- عقد الندوات والمؤتمرات واصدار الدراسات والابحاث التي تحقق وتخدم اهداف الجمعية. 10- انشاء وبناء وتشغيل مؤسسات متخصصة، في شتى المجالات، تعود بالفائدة على الفئات المستهدفة بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام. وخاصة في مجالات التنمية من المفهوم الاسلامي (البيئة - التربية - الاقتصاد - البطالة - الاشخاص المعوقين...) 11- انشاء وتأسيس مراكز دراسات وابحاث حول قضايا التنمية في الاسلام وحوار الاديان وقضايا العيش المشترك، واصدار نشرات متخصصة حول هذه القضايا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ زكريا عبد الرحيم الخالدي عمر فهد الايوبي محمد سعيد عبد الله ظافر بارودي حاتم خضر الدرج مصطفى محمد العويك محمد احمد الحموي احمد فهد الايوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد فهد الايوبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود