المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "هيئة السكينة الاسلامية" Tranquility of the Islamic مركزها: طرابلس - الزاهرية - رقم العقار 154 - الطابق الارضي. غايتها: 1- العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة وتعزيز الانتماء الى لبنان الوطن والدولة والمؤسسات. 2- تشجيع المشاركة السياسية ودعوة الشباب اللبناني الى الانخراط في بناء الدولة اللبنانية. 3- تقديم رؤية معاصرة حول نظرة الاسلام الى مفهوم التنمية في مختلف مجالاتها: (رعاية البيئة في الاسلام، السياحة الدينية، اثر العامل الديني في التخفيف من حوادث السير ومن تعاطي المخدرات. - دور القيادات الدينية في مكافحة الامية والبطالة والتسرب المدرسي ودورهم في الدمج الاجتماعي لذوي الحاجات الخاصة...)، الامر الذي من شأنه ان يخلق دينامية واساليب جديدة في تقديم الاسلام بصورته النقية، ويضع آلية تواصل اسلامية مع مؤسسات المجتمع المدني، ومختلف الجهات الاجتماعية والتربوية.. 4- نشر صحيح الدين، ومواجهة التطرف والغلو دينيا وفكريا واجتماعيا واعلاميا بالتعاون مع الجهات المختصة داخليا وخارجيا وبالتنسيق مع دار الفتوى. 5- تفعيل مفهوم العيش المشترك وقبول الآخر، والعمل على نشره في مختلف الاوساط الشعبية والدينية والثقافية والتربوية والاجتماعية. 6- تفعيل التواصل عبر آليات مدروسة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الاقليمية والدولية. 7- العمل على رعاية شؤون السجناء، من حيث الحقوق والتوجيه والارشاد واعادة التأهيل والاهتمام بعائلاتهم، بالتعاون مع الجهات المختصة والمهتمة. 8- المساهمة بالنهوض بخدمات التعليم والتربية ومحو الامية والتربية الشعبية. 9- عقد الندوات والمؤتمرات واصدار الدراسات والابحاث التي تحقق وتخدم اهداف الجمعية. 10- انشاء وبناء وتشغيل مؤسسات متخصصة، في شتى المجالات، تعود بالفائدة على الفئات المستهدفة بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام. وخاصة في مجالات التنمية من المفهوم الاسلامي (البيئة - التربية - الاقتصاد - البطالة - الاشخاص المعوقين...) 11- انشاء وتأسيس مراكز دراسات وابحاث حول قضايا التنمية في الاسلام وحوار الاديان وقضايا العيش المشترك، واصدار نشرات متخصصة حول هذه القضايا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ زكريا عبد الرحيم الخالدي عمر فهد الايوبي محمد سعيد عبد الله ظافر بارودي حاتم خضر الدرج مصطفى محمد العويك محمد احمد الحموي احمد فهد الايوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد فهد الايوبي.