المادة 1
التصديق على قرار اللجنة الادارية والمالية في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 16 تاريخ 24/2/2009م والموافقة على الفقرتين اللتين تضمنهما، وهما:
1 - ان المبالغ المرصدة من قبل المتبرعين لدفعها الى المكلفين الدينيين المعنيين هي "مساعدات" من خارج الموازنة (مقدمة من قبل اصحابها المتبرعين)، وتظل تدفع طالما تأتي هذه الاموال من هذه المصادر، وعلى الدوائر الوقفية عدم ادخال هذه المساعدات في موازناتها السنوية وابقائها خارج اطار الموازنات، مع التأكيد على دفعها للمكلفين الدينيين المخصصة لهم طالما هي متوافرة، ويفتح لهذه المساعدات الواردة من الخارج او من الغير حسابا خاصا مستقلا (هو بند حساب امانات) تجمع فيه هذه المساعدات.
2 - الموافقة على صرف فروقات غلاء المعيشة عن الاعوام 1996 و1997م و1998م للموظفين الاداريين المثبتين والمتعاقدين والمتعاقدين استنادا الى النصوص التي صدرت عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لا سيما منها القرار رقم 46 تاريخ 14/10/1997م والاجراءات المتخذة في حينه بهذا الشأن والتي تقضي بوجوب اعطاء الموظفين الاداريين المثبتين والمتعاقدين في الدوائر الوقفية فروقات الرواتب والاجور عن الاعوام الثلاثة المذكورة على ان تحسم من هذه الفروقات قيمة السلفة التي اعطيت للموظفين عن عام 1998م، وتطبيق الاجراءات المذكورة آنفا على موظفي الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.