All legislation

قرار Decision No. 16 14/03/2009

مكافآت العمل للمكلفين بمهام دينية، وفروقات غلاء المعيشة عن الاعوام 1996 و97 و98 لدى المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
14/03/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4896-4898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 14/03/2009
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،

بناء لاحكام المواد رقم 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء على لاحكام المادة 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978،

بناء على القرارات رقم 48 تاريخ 11/10/2008م و62 تاريخ 17/12/2008م و46 تاريخ 24/10/1997م و12 تاريخ 1/4/1994م و9 تاريخ 7/2/2009م.

بناء على المحضر المنظم من قبل اللجنة الخاصة المشكلة بالقرار رقم 9 تاريخ 18/2/2009،

بناء على قراري اللجنة الادارية والمالية رقم 13/1999 و16 تاريخ 24/2/2009م

بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والمالية في سائر دوائر الاوقاف الاسلامية،

يقرر:

المواد

المادة 1

التصديق على قرار اللجنة الادارية والمالية في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 16 تاريخ 24/2/2009م والموافقة على الفقرتين اللتين تضمنهما، وهما:

1 - ان المبالغ المرصدة من قبل المتبرعين لدفعها الى المكلفين الدينيين المعنيين هي "مساعدات" من خارج الموازنة (مقدمة من قبل اصحابها المتبرعين)، وتظل تدفع طالما تأتي هذه الاموال من هذه المصادر، وعلى الدوائر الوقفية عدم ادخال هذه المساعدات في موازناتها السنوية وابقائها خارج اطار الموازنات، مع التأكيد على دفعها للمكلفين الدينيين المخصصة لهم طالما هي متوافرة، ويفتح لهذه المساعدات الواردة من الخارج او من الغير حسابا خاصا مستقلا (هو بند حساب امانات) تجمع فيه هذه المساعدات.

2 - الموافقة على صرف فروقات غلاء المعيشة عن الاعوام 1996 و1997م و1998م للموظفين الاداريين المثبتين والمتعاقدين والمتعاقدين استنادا الى النصوص التي صدرت عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لا سيما منها القرار رقم 46 تاريخ 14/10/1997م والاجراءات المتخذة في حينه بهذا الشأن والتي تقضي بوجوب اعطاء الموظفين الاداريين المثبتين والمتعاقدين في الدوائر الوقفية فروقات الرواتب والاجور عن الاعوام الثلاثة المذكورة على ان تحسم من هذه الفروقات قيمة السلفة التي اعطيت للموظفين عن عام 1998م، وتطبيق الاجراءات المذكورة آنفا على موظفي الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

بتاريخ 17/3/1430هـ الموافق 14/3/2009م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني