ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،
بناء على المادتين رقم 39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،
بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978م،
بناء على القرارين رقم 11 تاريخ 5/3/1991م و26 تايرخ 1/6/1999م،
بناء على كتاب المدير العام للاوقاف الاسلامية رقم 121 تاريخ 21/2/2009م،
بناء على القرار رقم 8 تاريخ 7/2/2009م، (الزيادة القانونية وسلسلة الرتب والرواتب من 1/5/2008م)،
بناء على قرار اللجنة الادارية والمالية في المجلس رقم 24 تاريخ 2/4/2009م،
بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والمالية والادارية في سائر الدوائر الوقفية،
يقرر
المواد
التصديق على قرار اللجنة الادارية والمالية رقم 24 تاريخ 2/4/2009م والموافقة على اقتراح المدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت بكتابه رقم 121 تاريخ 21/2/2009م، بتحديد تعويض النقل الشهري المقطوع للموظف الديني المثبت والمتعاقد والمكلف بمهام دينية في المساجد والمكلف والمكلفة بالتعليم الديني في المدارس في سائر الدوائر الوقفية بمبلغ /30.000/ ل.ل. شهريا فقط ثلاثون الف ليرة لبنانية واعتبارا من 1/5/2008م. واعادة المعاملة الى مرجعها للاطلاع واخذ العلم واجراء الايجاب المقتضى.
بتاريخ 7/5/1430 هـ
الموافق 2/5/2009 م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني