All legislation

علم وخبر Notice of association No. 876 16/06/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية نور المستقبل في قرى وادي خالد وجوارها – عكار" مركزها: وادي خالد – قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
876
Date
16/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4898-4900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 876 تاريخ 16/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2006 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية نور المستقبل في قرى وادي خالد وجوارها – عكار" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4613 تاريخ 10/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية نور المستقبل في قرى وادي خالد وجوارها – عكار" مركزها: وادي خالد الهيشة – ملك خالد حسن اليوسف – قضاء عكار. غايتها: 1- السماهمة في رعاية الاطفال والشباب تربويا واجتماعيا. 2-العمل على تنمية كافة فئات المجتمع ثقافيا ومهنيا وبيئيا. 3-اقامة المعارض والندوات وتشجيع تبادل الخبرات واكتساب المهارات والمعارف الجديدة. 4-نشر ثقافة حب الطبيعة والعمل على حمايتها وتطويرها. 5-الاحتفال بالمناسبات الوطنية والمحلية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: رنا خالد اليوسف وداد سليمان محمد سناء جاسم خالد خالد حسن اليوسف عبير خالد اليوسف رجاء خليف البرازي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رنا خالد اليوسف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود