All legislation

علم وخبر Notice of association No. 877 16/06/2009

تأسيس جميعة باسم: "باموس تودوس (Vamos Todos) مركزها: جونيه – قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
877
Date
16/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4900-4901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 877 تاريخ 16/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "باموس تودوس) (Vamos Todos) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2110 تاريخ 3/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "باموس تودوس" (Vamos Todos) مركزها: جونيه – صربا – وادي حنتوش – بناية فرح وحنين – الطابق الخامس – قضاء كسروان. غايتها: 1- تنظيم رحلات السياحة البيئية داخل وخارج الاراضي اللبنانية. 2-تنظيم الندوات والحفلات والنشاطات السياحية البيئية والاجتماعية، 3-بيع وشراء المنتجات المختصة بالسياحة البيئية. 4-تنظيم حملات للمساعدات الاجتماعية للفئات المحتاجة على انواعها. 5-تنظيم نشاطات ثقافية – سياحية – بيئية للمدارس والشركات للتعرف على طبيعة لبنان. 6-كافة النشاطات الغير سياسية والغير دينية. 7-المساهمات والتأسيس والمشاركة مع كل جمعية او مؤسسة لها موضوع مشابه او متمم او يتفق مع موضوعها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماريو فرنسوا عون البا جان الوارديني تانيا انطوان الشرباتي ريما هنري الحاج مارك فرنسوا عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارك فرنسوا عون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسة استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود