All legislation

مرسوم Decree No. 2595 11/09/2009

منح عفو خاص للسجين ميلاد جرجس طوق

Type
مرسوم · Decree
Number
2595
Date
11/09/2009
Official Gazette
Issue 44, 24/09/2009, p. 5767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2595 تاريخ 11/09/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر بتاريخ 7/8/2001 وتعديلاته لا سيما المادة 391 وما يليها منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 23/1/2008 بطلب العفو الخاص المقدم من المحكوم عليه ميلاد جرجس طوق, من التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو ميلاد جرجس طوق, من التابعية اللبنانية, من العقوبة المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعلبك تاريخ 5/12/2000 على ان يستبدل عقوبة الحبس المحكوم بها بمبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية والابقاء على باقي جوانب القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين 11 ايلول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار