المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: "لونتعي" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 871 تاريخ 13/6/2009 واصبحت على النحو التالي: اسمها: "لو نطعي" بدلا من: "لونتعي"
علم وخبر Notice of association No. 1454 14/09/2009
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 871 تاريخ 13/6/2009،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "لونتعي" المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14455 تاريخ 26/8/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: "لونتعي" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 871 تاريخ 13/6/2009 واصبحت على النحو التالي: اسمها: "لو نطعي" بدلا من: "لونتعي"
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود