المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو نبيه حسين علو, من التابعية اللبنانية, من المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان تاريخ 14/7/2008 والقاضي بالادغام.
مرسوم Decree No. 2596 11/09/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر بتاريخ 7/8/2001 وتعديلاته لا سيما المادة 391 وما يليها منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 11/6/2009 بطلب العفو الخاص المقدم من السجين نبيه حسين علو, التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو نبيه حسين علو, من التابعية اللبنانية, من المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان تاريخ 14/7/2008 والقاضي بالادغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 11 ايلول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار