ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر بتاريخ 7/8/2001 وتعديلاته لا سيما المادة 391 وما يليها منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 23/1/2008 بطلب العفو الخاص المقدم من المحكوم عليه وليد محمد عزت بواب, من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعفى المدعو وليد محمد عزت بواب, من التابعية اللبنانية, من العقوبة المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت (الغرفة الاولى) تاريخ 18/3/2003 على ان تستبدل عقوبة الحبس المحكوم بها بمليون ليرة لبنانية بالاضافة الى الغرامة المحكوم بها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 11 ايلول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار