All legislation

علم وخبر Notice of association No. 885 18/06/2009

تأسيس جمعية باسم: "التجمع المهني الديمقراطي" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
885
Date
18/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4902-4903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 885 تاريخ 18/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "التجمع المهني الديمقراطي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8821 تاريخ 11/5/2009،

بناء على اقتراح مديرعام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "التجمع المهني الديمقراطي" مركزها: بيروت – كراكاس – شارع الكويت – بناية الامراء – الطابق الاول. غايتها: 1- تحقيق التفاعل الثقافي والاجتماعي بين مكونات اصحاب المهن الحرة والعمل على رفع المستوى المهني والعلمي بينهم. 2-تفعيل دور اصحاب المهن في المجتمعين المدني والاهلي ضمن الجمهورية اللبنانية. 3-الانخراط في النشاطات البيئية والصحية والثقافية. 4-نشر التوعية الاجتماعية والصحية والبيئية نحو مواطنية صالحة. 5-التواصل مع الهيئات الوطنية والعربية والعالمية ذات النشاطات المماثلة. 6-المساهمة في القضايا التنموية بجميع اشكالها. 7-تعزيز ونشر الوعي الديمقراطي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فادي احمد عنتر د. امين محمد وهبي د. رياض يوسف نجم د. يوسف عبد القادر الطبش كمال عجاج الاحمدية د. جورج نعمان ابو حبيب د. نبيل طنوس الخراط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي كمال عجاج الاحمدية

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود