المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في البستان ومحيطها م.م. /قضاء صور/". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: البستان ومحيطها. مركزها: البستان /صور/. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1400000/ ل.ل. مليون واربعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعة، زراعة وانتاجا وتسويقا. 2- العناية بالتربة واستعمال الوسائل والادوات اللازمة الحديثة. 3- العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة، مواشي ودواجن ونحل. 4- العمل للحفاظ على التربة.