ان المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000،
بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 5/4/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: حلت الجمعية التعاونية للتنمية السكنية في حوش الامراء م.م قضاء زحلة المؤسسة بموجب القرار رقم 92/2ت تاريخ 24/7/1995، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 678/1 تاريخ 28/8/1995، وعين السيدان فارس الزناتي وسامي ساسين مصفيين لها واعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/9/2009
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه