All legislation

قرار Decision No. 205 03/09/2009

حل وتصفية الجمعية التعاونية للتنمية السكنية في حوش الامراء م.م. قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
03/09/2009
Official Gazette
Issue 43, 17/09/2009, p. 5755-5756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 03/09/2009
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000،

بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 5/4/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت الجمعية التعاونية للتنمية السكنية في حوش الامراء م.م قضاء زحلة المؤسسة بموجب القرار رقم 92/2ت تاريخ 24/7/1995، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 678/1 تاريخ 28/8/1995، وعين السيدان فارس الزناتي وسامي ساسين مصفيين لها واعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/9/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه