All legislation

علم وخبر Notice of association No. 932 18/06/2009

تأسيس جمعية باسم: "كلنا انسان" مركزها: عين وزين – قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
932
Date
18/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4907-4909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 932 تاريخ 18/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رق 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "كلنا انسان" والمسجل لدى المديرية المشتركة برقم 9203 تاريخ 18/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "كلنا انسان" مركزها: عين وزين – ملك عصام رشيد ابو زكي – الطابق الاول – قضاء الشوف. غايتها: -تقديم المساعدات بشتى المجالات للسجناء والمجتمع المدني على حد السواء، من خلال: 1-تطوير مفاهيم الانسان للحق، العدالة، الفكر والمحبة، وفق ما ترعاه شرعة حقوق الانسان وما نص عليه الدستور اللبناني. 2-مساعدة المظلومين والمحتاجين والاجناس والاديان والعقائد والانتماءات، ودرء الفساد اينما وجد. 3-الاهتمام بشؤون السجين الانسانية، الاجتماعية، الطبية، القانونية والترفيهية. 4-الاهتمام بضحايا المخدرات، والمساعدة في اعادة تأهيلهم. 5-مواكبة ومساعدة السجين بعد تنفيذ عقوبته، والتنسيق مع الدولة والمجتمع المدني في كل ما يؤدي الى اصلاحه. 6-تقديم الاقتراحات للمراجع المختصة والسعي الى تنفيذها في سبيل تحسين اوضاع السجون في لبنان. 7-السعي من اجل تطبيق المعاهدات والمراسيم الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. 8-اقامة دورات تأهيلية وندوات توعية في المدارس والجامعات والتجمعات المدنية والمراكز الاهلية حول الجريمة، ومشاكل المجتمع المعاصر، وتفعيل دور المجتمع المدني في الاصلاح والوقاية من الجريمة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب د. بيار عبده الدكاش لينا محمود حلاوي شاديه انيس ابو زكي زينة عبد الحسن جمعة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب الدكتور بيار عبده الدكاش

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود