المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "كلنا انسان" مركزها: عين وزين – ملك عصام رشيد ابو زكي – الطابق الاول – قضاء الشوف. غايتها: -تقديم المساعدات بشتى المجالات للسجناء والمجتمع المدني على حد السواء، من خلال: 1-تطوير مفاهيم الانسان للحق، العدالة، الفكر والمحبة، وفق ما ترعاه شرعة حقوق الانسان وما نص عليه الدستور اللبناني. 2-مساعدة المظلومين والمحتاجين والاجناس والاديان والعقائد والانتماءات، ودرء الفساد اينما وجد. 3-الاهتمام بشؤون السجين الانسانية، الاجتماعية، الطبية، القانونية والترفيهية. 4-الاهتمام بضحايا المخدرات، والمساعدة في اعادة تأهيلهم. 5-مواكبة ومساعدة السجين بعد تنفيذ عقوبته، والتنسيق مع الدولة والمجتمع المدني في كل ما يؤدي الى اصلاحه. 6-تقديم الاقتراحات للمراجع المختصة والسعي الى تنفيذها في سبيل تحسين اوضاع السجون في لبنان. 7-السعي من اجل تطبيق المعاهدات والمراسيم الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. 8-اقامة دورات تأهيلية وندوات توعية في المدارس والجامعات والتجمعات المدنية والمراكز الاهلية حول الجريمة، ومشاكل المجتمع المعاصر، وتفعيل دور المجتمع المدني في الاصلاح والوقاية من الجريمة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب د. بيار عبده الدكاش لينا محمود حلاوي شاديه انيس ابو زكي زينة عبد الحسن جمعة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب الدكتور بيار عبده الدكاش