ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولاسيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "إقرأ وارقى" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9767 تاريخ 26/5/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "إقرأ وارقى" مركزها: الحدث – الجاموس – بناية كواكب – الطابق الثاني – قضاء بعبدا. غايتها: - نشر الفكر والثقافة: 1-اقامة دورات ثقافية عامة ومتخصصة. 2-رفع المستوى التعليمي. 3-اقامة ندوات وحوارات مع متخصصين لمعالجة المشاكل التربوية والاجتماعية والمادية وتفعيل دور المرأة والام والفرد في مجتمعه. 4-المساهمة في تحسين الوضع الاجتماعي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رائدة محمد الزين مريم حسين اسماعيل لينا محمد سيف الدين هدى محمد امهز هالا احمد حيدر ناديا محمد علي علوية فاطمة محمود السيد محمد حيدر ريما محمد امهز لين راجح امهز خديجه مصطفى بيرم حسام راجح امهز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسام راجح امهز.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود