All legislation

تعليمات Instructions No. 1670 16/06/2009

الاسس الواجب اعتمادها من اجل احتساب الغرامات المتعلقة بضريبة الدخل المقررة في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)

Type
تعليمات · Instructions
Number
1670
Date
16/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4910-4920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 1670 تاريخ 16/06/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يطلب الى الدوائر المالية المختصة بتحقق الضرائب فرض الغرامات وفقا لما يلي:

1 - بالنسبة للمخالفات الحاصلة خلال السنوات 2005 ولغاية 31/12/2008 ضمنا:

-لا تطبق الغرامات المستحدثة بموجب قانون الاجراءات على مخالفة استحدثها هذا القانون ولم تكن تشكل في ظل الاحكام الضريبية الخاصة مخالفة، على سبيل المثال:

المخالفة المتعلقة بالفواتير (المادة 113)،

المخالفة المتعلقة بعدم اعطاء علم عن التغيير الحاصل في المعلومات المتعلقة في المكلف (البند 2 من المادة 107).

- لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الاحكام الضريبية الخاصة اذا لم ينص عليها قانون الاجراءات، على سبيل المثال المخالفة المتعلقة بتختيم السجلات.

- تطبق الغرامة المنصوص عليها في قانون الاجراءات عندما تكون ادنى من نفس الغرامة المنصوص عليها في القوانين الضريبية، اما اذا كانت الغرامة المنصوص عليها في قانون الاجراءات اعلى فتطبق الغرامة الادنى المنصوص عليها في القوانين الضريبية الخاصة.

وتطبق الاحكام الواردة اعلاه على المخالفات الحاصلة خلال سنة 2004 وما قبل، في ما خص التكاليف التي يمكن بعد انتهاء مهلة مرور الزمن تداركها وتصحيحها وفرض الضريبة على كل ربح او ايراد ثبت بموجب حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركه، استنادا لاحكام البند 3 من المادة 43 من قانون الاجراءات الضريبية.

2 - بالنسبة للمخالفات الحاصلة اعتبارا من 1/1/2009:

أي تلك التي تكون قد انتهت مهل التصريح والتسديد عن الموجبات الضريبية المتعلقة بها، اعتبارا من 1/1/2009، فتخضع فقط للغرامات المحددة بموجب قانون الاجراءات ولا يقتضي مقارنتها مع الغرامات المحددة في القوانين الضريبية الخاصة.

3 - اسس تطبيق الغرامات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية.

- عدم الجمع بين غرامة المادة 114 وغرامة المادة 115.

- في حال كانت تصاريح المكلف العائدة للباب الاول او للباب الثاني او للباب الثالث غير متطابقة مع القيود الواردة في سجلاته، فان أي تعديل تجريه الادارة الضريبية على تلك التصاريح مستندة الى تلك القيود يجب فرض غرامة المادة 110 دون غرامة المادة 115.

اما في حال كانت تلك التصاريح متطابقة مع القيود الواردة في سجلات المكلف، فان أي تعديل تجريه الادارة الضريبية على تصاريح المكلف يستوجب فرض غرامة المادتين 110 و115، باعتبار ان النقص في المطرح الضريبي المصرح عنه يترافق مع نقص في تدوين العمليات المتعلقة بذلك المطرح في سجلات المكلف.

- ان أي تعدل تجريه الادارة الضريبية على تصاريح المكلف المقدمة خارج المهلة القانونية يستوجب فرض غرامة المادتين 109 و110، وتحتسب غرامة المادة 109 على كامل الضريبة المتوجبة على ان يحسم منها غرامة التحقق المسددة من قبل المكلف عند التصريح.

- ان فرض غرامة على المخالفات المتعلقة بالسجلات والمستندات المحاسبية لجهة عدم مسكها او عدم ابرازها او الامتناع عن تدوين بعض العمليات عليها وفقا للاصول، لا يوجب فرض الغرامة المتعلقة بالتصاريح الضريبية في حال تعديل تلك التصاريح من قبل الادارة الضريبية وبالتالي تفرض غرامة المادة 114 او المادة 115 بحدها الادنى على تلك المخالفات.

- بالنسبة للمكلفين على اساس الربح المقدر، اذا لم يمسك المكلف احد او كلا السجلين المطلوبين (يومية واصول ثابتة) تفرض عليه غرامة المادة 114 بواقع 50% من الضريبة المتوجبة على ارباحه المحددة من قبل الادارة الضريبية على ان لا تقل عن الحد الادنى بواقع 100.000 ل.ل.

اما اذا امتنع عن ابراز احد او كلا هذين المسجلين او امتنع عن تدوين بعض العمليات عليها وفقا للاصول، فتفرض عليه غرامة المادة 115 بواقع 50% من الضريبة المتوجبة عليه وغير المدفوعة وعلى ان لا تقل عن غرامة الحد الادنى.

- بالنسبة لشركات الاشخاص، ان غرامة الحد الادنى المتوجبة على الشركة عند ارتكابها مخالفة تتعلق بموجب ضريبي يقع على عاتقها، كموجب مسك السجلات او موجب التصريح عن المبالغ المقتطعة ضريبتها عند المنبع، هي 500.000 ل.ل. اما غرامة الحد الادنى المتوجبة على الشركاء في هذه الشركة في ما خص الموجب الضريبي الذي يقع عليهم كالتصريح عن نتائج اعمالهم او التصريح عن التفرغ الجزئي هي 100.00 ل.ل.

- بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم، وفي حال عدم مسك سجل الاسهم، يكتفى بفرض غرامة الحد الادنى بواقع 750.000 ل.ل. على اعتبار ان الاخلال بموجب مسك هذا السجل لا يؤثر على المطرح الضريبي للشركة، وبالتالي لا يتوجب ربط الغرامة المتعلقة بهذه المخالفة مع الضريبة المتوجبة على الشركة.

- في ما خص تعديل التصريح السنوي او الدوري من قبل المكلف، لا تتوجب غرامة المادة 110 اذا قام المكلف بتقديم تعديل التصريح ضمن مهلة التصريح الاساسي وكذلك لا تتوجب هذه الغرامة اذا تم تعديل التصريح بعد انتهاء المهلة القانونية اذا توفر لديه الشرطان التاليان معا:

* ان يتم التعديل ضمن مهلة 3 اشهر من تاريخ انتهاء التصريح السنوي و30 يوما من تاريخ التصريح الدوري.

* ان لا ينتج عن هذا التعديل ضريبة اضافية تتجاوز نسبتها 10% من قيمة الضريبة المتوجبة، وذلك عن كل مطرح ضريبي يتناوله التعديل على حدة.

في حال تقدم المكلف بأكثر من تعديل ضمن مهلة الثلاثة اشهر او الثلاثين يوما المذكورين اعلاه ولكي يستفيد من الاعفاء من غرامة التحقق، يجب ان لا يتجاوز مجموع التعديلات 10% من اجمالي الضريبة المتوجبة.

- ان عدم التصريح عن المبالغ المدفوعة لغير المقيمين او عن نتائج اعادة التخمين لاصوله الثابتة او عن نتائج التفرغ عنها ضمن تصريحه السنوي يوجب فرض غرامة المادة 109 على الضرائب التي تنتج عنها.

- في حال عدم تضمين التصريح السنوي بالرواتب والاجور كافة الكشوفات السنوية المتعلقة بالمستخدمين (ر6) تفرض غرامة المادة 109 بواقع 5% من الضريبة المتعلقة بالكشوفات غير المصرح عنها، بصرف النظر عما اذا كانت تلك الضريبة مسددة او غير مسددة.

- ان التعديل في التصريح السنوي الذي ينتج عن تعديل في تصريح دوري او اكثر فرضت عليه غرامة المادة 110، يوجب فرض هذه الغرامة على التصريح السنوي ايضا.

- ان التعديلات التي تجريها الادارة الضريبية على التصاريح السنوية للمكلف التي تتضمن عجزا وتبقى نتيجة تلك التصايح بعد التعديلات عجزا، توجب وفي حدود تلك التعديلات فرض غرامة المادتين 110 و115 من قيمة الضريبة التي تترتب على الرصيد الايجابي الذي يظهر بنتيجة التعديل في أي فترة ضريبية لاحقة من الفترات الضريبية التي يحق للمكلف خلالها تدوير هذا العجز.

- تطبق الغرامات المنصوص عليها في قانون الاجراءات ووفقا لمضمون هذه التعليمات على المخالفات المرتكبة من قبل شركات الهولدنغ والاوف شور.

- تحتسب غرامة التأخير في الدفع على مجموع الضريبة المتوجبة وغرامة التحقق وتسري هذه الغرامة في حال التكليف الذاتي بالضريبة وفي الحالات التي تكلف فيها الادارة الضريبية بضريبة اضافية اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة الدفع الاساسية. اما بالنسبة لمكلفي الربح المقدر فتسري غرامة التأخير في الدفع بعد مرور شهرين من تاريخ نشر الجداول الاساسية في الجريدة الرسمية.

اما في حال عدم وجود مهلة للدفع كالغرامة المتوجبة على التأخير في التصريح عن مباشرة العمل او التأخر عن ابلاغ الادارة عن التعديلات المتعلقة بالمكلف، تحتسب غرامة التأخير عن الدفع على اساس غرامة التحقق المقطوعة، وتسري اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة التصريح عن الموجب الضريبي.

16 حزيران 2009 وزير المالية محمد شطح