All legislation

قرار Decision No. 794 10/06/2009

الترخيص لجامعة البلمند بالمباشرة بتدريس برامج تكنولوجيا صيانة الطائرات

Type
قرار · Decision
Number
794
Date
10/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4920-4921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 794 تاريخ 10/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/1/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1996 (شروط الترخيص للمعاهد الجامعية للتكنولوجيا)،

بناء على المرسوم رقم 1946 تاريخ 30/12/1999 (الترخيص لمعهد جامعي للتكنولوجيا في جامعة البلمند)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2009 تاريخ 19/5/2009، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 12/5/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة البلمند بالمباشرة بتدريس برامج تكنولوجيا صيانة الطائرات، ضمن المعهد الجامعي للتكنولوجيا في جامعة البلمند، وذلك وفق الشروط التالية:

- مدة الدارسة ثلاث سنوات وفق النظام المحدد في المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1996.

- الشهادة دبلوم جامعي في التكنولوجيا.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/6/2009 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري