ان وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف ادارة الابحاث والتوجيه تنظيم استئجار المباني لكافة الادارات)،
بناء على كتاب الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 612/م ص تاريخ 8/8/2008.
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعلن وزارة الصحة العامة عن حاجتها لاستئجار مستودع لتخزين محتويات المختبر المركزي وفقا للمواصفات التالية: -ان يقع ضمن نطاق محافظتي بيروت او جبل لبنان. -ان تتراوح مساحته ما بين 700م و750م. -ان يكون له مدخلا خاصا يسمح بدخول وخروج الشاحنات اليه بشكل سهل. -ان يكون مجهزا بالانارة الكهربائية والمطافئ ضد الحريق ولا تتسرب اليه المياه وخال من الرطوبة وتنطبق عليه شروط السلامة العامة.
مادة 2: تقدم العروض من اصحاب العلاقة الى دائرة التجهيز والتموين في مصلحة الديوان ضمن مهلة اقصاها 15 تموز عام 2009 مرفقة بالمستندات التالية: -تحديد بدل الايجار المقترح -صورة عن هوية المالك -افادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر -افادة تخطيط وارتفاق -صورة عن سند التمليك -رخصة الاسكان -خريطة الافراز -خريطة تفصيلية للمبنى مع بيان المساحات موقعة من مهندس -افادة من مهندس معترف به تثبت متانة البناء وصلاحيته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/6/2009
وزير الصحة العامة
د. محمد جواد خليفة