المادة 1
تحدد قيمة الكفالة المصرفية لضمان حسن تنفيذ اعمال ترتيب وتسوية الاراضي المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 16456 تاريخ 27/2/2006 (تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته – تنظيم المقالع والكسارات)، وفقا للجدول التالي:
قرار Decision No. 47 17/06/2009
ان وزير البيئة، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للمقالع؛
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)؛
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)؛
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما المادة 2- فقرة 19 و21 منه؛
بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)؛
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة)؛
بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة؛
بناء على المرسوم رقم 16456 تاريخ 27/2/2006 (تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته – تنظيم المقالع والكسارات)، ولا سيما المادة السابعة منه؛
بناء على القرار رقم 46/1 تاريخ 17/6/2009 المتعلق بآلية ترتيب وتسوية الاراضي، لا سيما المادة الحادية عشرة منه؛
وبعد موافقة المجلس الوطني للمقالع (البند رقم (8) من محضر الجلسة رقم (2) تاريخ 7/4/2009 والبند رقم (14) من محضر الجلسة رقم (6) تاريخ 16/6/2009)؛
بناء على استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 248/2008-2009 تاريخ 19/5/2009)؛
يقرر ما يأتي:
تحدد قيمة الكفالة المصرفية لضمان حسن تنفيذ اعمال ترتيب وتسوية الاراضي المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 16456 تاريخ 27/2/2006 (تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته – تنظيم المقالع والكسارات)، وفقا للجدول التالي:
تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران وزير البيئة د. طوني هـ. كرم