المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "طوني سلامه غروب تي.اس.جي. ش.م.ل." ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "GOSSIP" يتحمل مسؤوليتها الصحافي جورج توم شاهين.
قرار Decision No. 578 18/09/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 72380 تاريخ 8/10/1997 باسم شركة "طوني سلامة غروب - تي.أس.جي. ش.م.ل." ممثلة بشخص السيد طوني جورج سلامة الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2058 تاريخ 21/7/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "طوني سلامه غروب تي.اس.جي. ش.م.ل." ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "GOSSIP" يتحمل مسؤوليتها الصحافي جورج توم شاهين.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2009 وزير الاعلام د. طارق متري