All legislation

قرار Decision No. 578 18/09/2009

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "GOSSIP"

Type
قرار · Decision
Number
578
Date
18/09/2009
Official Gazette
Issue 43, 17/09/2009, p. 5757-5758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 578 تاريخ 18/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 72380 تاريخ 8/10/1997 باسم شركة "طوني سلامة غروب - تي.أس.جي. ش.م.ل." ممثلة بشخص السيد طوني جورج سلامة الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2058 تاريخ 21/7/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "طوني سلامه غروب تي.اس.جي. ش.م.ل." ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية باسم "GOSSIP" يتحمل مسؤوليتها الصحافي جورج توم شاهين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2009 وزير الاعلام د. طارق متري