المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /3916/ تاريخ 7/3/1966 المعطى الى وكالة الشركة العامة للسياحة سجيتور - ش.م.ل. الكائنة في رأس بيروت - شارع كليمنصو - سنتر جفينور - طابق ارضي - وذلك بناء على ما ورد اعلاه.
قرار Decision No. 643 14/09/2009
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منها،
بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من البنك البريطاني رقم 1416/2 تاريخ 23/8/2007 المتعلق باستعادة الكفالة لتوقف الوكالة عن تمديدها،
وبعدما تبين من خلال الكشوفات توقف الوكالة عن العمل،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 12/6/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /3916/ تاريخ 7/3/1966 المعطى الى وكالة الشركة العامة للسياحة سجيتور - ش.م.ل. الكائنة في رأس بيروت - شارع كليمنصو - سنتر جفينور - طابق ارضي - وذلك بناء على ما ورد اعلاه.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 ايلول 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك