All legislation

قرار Decision No. 49 17/06/2009

تحديد انواع المشاريع الانشائية الكبرى واحجامها

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
17/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4935-4936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 17/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للمقالع،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)؛

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)؛

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما المادة 2- فقرة 19 و21 منه؛

بناء على المرسوم رمق 5591 تاريخ 30/8/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)؛

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة)؛

بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته؛

بناء على المرسوم رقم 16456 تاريخ 27/2/2006 (تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10 2002 وتعديلاته - تنظيم المقالع والكسارات)، ولا سيما البند 1-5 من المادة الاولى منه؛

وبعد موافقة المجلس الوطني للمقالع (البند رقم (8) من محضر الجلسة رقم (2) تاريخ 7/4/2009 والبند رقم (14) من محضر الجلسة رقم (6) تاريخ 16/6/2009)؛

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 248/2008-2009 تاريخ 19/5/2009)؛

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد أنواع وأحجام المشاريع الانشائية الكبرى وفقا للجدول ادناه:

المادة 2

تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2009 وزير البيئة د.طوني هـ.كرم