ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر بتاريخ 7/8/2001 وتعديلاته لا سيما المادة 391 وما يليها منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 30/4/2008 بطلب العفو الخاص المقدم من السجينة صباح حافظ طه, من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى المدعوة صباح حافظ طه, من التابعية اللبنانية, من المدة المتبقية من العقوبة المحكومة بها عليها بموجب الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت تاريخ 20/10/1999 بتخفيض عقوبة الحبس المحكومة بها الى ستة أشهر, واستبدال العقوبة المخفضة بغرامة قدرها مليون ونصف مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 11 ايلول 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار