المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج الى ترخيص جمعية "نادي أرارات الرياضي"، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 109 04/06/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية الشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 518/اد تاريخ 24/6/1970 (ترخيص "نادي أرارات الرياضي")،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1187/د تاريخ 25/3/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/5/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة الشطرنج الى ترخيص جمعية "نادي أرارات الرياضي"، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم – الشطرنج.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانصمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص باضافة هذه اللعبة لاغيا.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان