All legislation

مرسوم Decree No. 2601 11/09/2009

منح عفو خاص للمحكوم عليها غيدا نور الدين مرتضى

Type
مرسوم · Decree
Number
2601
Date
11/09/2009
Official Gazette
Issue 44, 24/09/2009, p. 5770-5771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2601 تاريخ 11/09/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر بتاريخ 7/8/2001 وتعديلاته لا سيما المادة 391 وما يليها منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 23/1/2008 بطلب العفو الخاص المقدم من المحكوم عليها غيدا نور الدين مرتضى, من التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى المدعوة غيدا نور الدين مرتضى, من التابعية اللبنانية, من عقوبة الحبس المحكوم عليها بها بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان تاريخ 17/5/2007 واستبدالها بمبلغ قدره مليون ليرة لبنانية مع الابقاء على الغرامة المحكومة بها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 11 ايلول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار