All legislation

قرار Decision No. 161 02/09/2009

تعديل اسم جمعية: "نادي الراسينغ كلوب في جونيه" ليصبح جمعية "نادي برجالونا الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
02/09/2009
Official Gazette
Issue 43, 17/09/2009, p. 5763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 02/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 242 تاريخ 3/6/1988 (تأسيس نادي انصار حواره الرياضي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت الرقم 2792/د تاريخ 18/8/2009،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية "نادي الراسينغ كلوب", مركزها: جونيه، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية "نادي برجالونا الرياضي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايلول 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان