ان مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 (تأسيس اللجنة الاولمبية اللبنانية)
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/7/2009،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على بعض مواد النظام للجنة الاولمبية اللبنانية، مركزها: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان, والمرفقة ربطا، وهي التالية: أ. المواد: 3-1، 4-1-1، 4-1-2-ذ، 5-1، 5-2، 5-3، 5-7، 5-8، 5-10، 5-13-ب-3، 5-18-أ، 5-20، 6-1، 6-2-6،4-3، 6-4، 6-6-5، 6-6-13، 6-6-15، 6-6-16، 6-12، 6-13، 9-4، 9-10، 9-12. ب. كما تضاف مادة جديدة وهي: 5-22.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول 2009
مدير عام الشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي