All legislation

قرار Decision No. 194 07/09/2009

التصديق على تعديل بعض مواد نظام اللجنة الاولمبية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
07/09/2009
Official Gazette
Issue 43, 17/09/2009, p. 5763-5764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 07/09/2009
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 (تأسيس اللجنة الاولمبية اللبنانية)

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/7/2009،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على بعض مواد النظام للجنة الاولمبية اللبنانية، مركزها: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان, والمرفقة ربطا، وهي التالية: أ. المواد: 3-1، 4-1-1، 4-1-2-ذ، 5-1، 5-2، 5-3، 5-7، 5-8، 5-10، 5-13-ب-3، 5-18-أ، 5-20، 6-1، 6-2-6،4-3، 6-4، 6-6-5، 6-6-13، 6-6-15، 6-6-16، 6-12، 6-13، 9-4، 9-10، 9-12. ب. كما تضاف مادة جديدة وهي: 5-22.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايلول 2009 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي