المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة عبد المنعم صالح وشريكته للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 482 بحيث يصبح "شركة عبد المنعم صالح وشركاه للصيرفة".
قرار Decision No. 10162 28/05/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،
وبناء على القرار 6885 تاريخ 5/2/1998 القاضي بادراج اسم "شركة عبد المنعم صالح وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 482،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2008 بالموافقة على تعديل اسم "شركة عبد المنعم صالح وشريكته للصيرفة" بحيث يصبح "شركة عبد المنعم صالح وشركاه للصيرفة",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/5/2009 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة عبد المنعم صالح وشريكته للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 482 بحيث يصبح "شركة عبد المنعم صالح وشركاه للصيرفة".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايار 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة