المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "ماستر كابيتال غروب ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 16.
قرار Decision No. 10237 03/09/2009
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القرار رقم 10085 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2009،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 09/8/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/6/2009 بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم "ماستر كابيتال غروب ش.م.ل."،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي شركة "ماستر كابيتال غروب ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 15/7/2009،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 31/7/2009 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب ادراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "ماستر كابيتال غروب ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 16.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 ايلول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه