All legislation

قرار Decision No. 10237 03/09/2009

ادراج اسم "ماستر كابيتال غروب ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
10237
Date
03/09/2009
Official Gazette
Issue 43, 17/09/2009, p. 5765-5766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10237 تاريخ 03/09/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 10085 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2009،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 09/8/19 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/6/2009 بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم "ماستر كابيتال غروب ش.م.ل."،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي شركة "ماستر كابيتال غروب ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 15/7/2009،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 31/7/2009 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب ادراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "ماستر كابيتال غروب ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 16.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايلول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه