All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1467 18/09/2009

حل مجلس بلدية صغبين - قضاء البقاع الغربي وتكليف القائمقام القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1467
Date
18/09/2009
Official Gazette
Issue 44, 24/09/2009, p. 5788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1467 تاريخ 18/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار محافظ البقاع رقم 2668/ب تاريخ 14/9/2009,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),

بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 522/2009 تاريخ 23/7/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية صغبين - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام البقاع الغربي بأعمال مجلس بلدية صغبين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود