المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية صغبين - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
علم وخبر Notice of association No. 1467 18/09/2009
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),
بناء على قرار محافظ البقاع رقم 2668/ب تاريخ 14/9/2009,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),
بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 522/2009 تاريخ 23/7/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية صغبين - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام البقاع الغربي بأعمال مجلس بلدية صغبين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود