All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1481 22/09/2009

تأسيس جمعية سياسية باسم: "لبنان الرسالة" مركزها: جعيتا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1481
Date
22/09/2009
Official Gazette
Issue 45, 01/10/2009, p. 5843-5844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1481 تاريخ 22/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: "لبنان الرسالة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12245 تاريخ 10/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "لبنان الرسالة". مركزها: جعيتا - المستديرة - ملك اندفكو ش.م.ل. - قضاء كسروان. غايتها: اهداف الجمعية: تتلخص اهداف الجمعية في ارتكازها على تعاليم الكنيسة والارشاد الرسولي وشرعة العمل السياسي من خلال روحية الانجيل المقدس اضافة الى شرعة حقوق الانسان حيث تعمل حركة لبنان الرسالة من اجل الاهداف التالية: أ- تنمية وتفعيل الحضور المسيحي وتعزيزه وترسيخه بكافة ابعاده الروحية والسياسية والاجتماعية، في ظل وطن واحد حر متعدد آمن سيد مستقل ولجميع ابنائه. ب- خلق ذهنية جديدة من خلال: * المصالحة مع الله والذات والآخر. * تنقية الذاكرة وتنمية ثقافة الحوار. * الوحدة في التنوع وحق الاختلاف. ج- تفعيل التضامن المجتمعي واستنهاض واستقطاب الطاقات في خدمة وخير الفرد والمجتمع في لبنان. د- العمل بروح الانجيل في الواقع الزمني وتفعيله واستثماره في التعاطي مع الانظمة والاجهزة الادارية في الدولة ولا سيما في باب التشريع والادارة والقضاء والاقتصاد والاجتماع والثقافة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامر الفونس ابو عراج انطوان جورج الاشقر جويس جورج الكوكباني الياس ناصيف الهاشم شربل انطونيوس فخري ريمون فرنسيس ناضر تانيا يوسف تابت بولس حنا العنداري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي انطوان جورج الاشقر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود