المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "لبنان الرسالة". مركزها: جعيتا - المستديرة - ملك اندفكو ش.م.ل. - قضاء كسروان. غايتها: اهداف الجمعية: تتلخص اهداف الجمعية في ارتكازها على تعاليم الكنيسة والارشاد الرسولي وشرعة العمل السياسي من خلال روحية الانجيل المقدس اضافة الى شرعة حقوق الانسان حيث تعمل حركة لبنان الرسالة من اجل الاهداف التالية: أ- تنمية وتفعيل الحضور المسيحي وتعزيزه وترسيخه بكافة ابعاده الروحية والسياسية والاجتماعية، في ظل وطن واحد حر متعدد آمن سيد مستقل ولجميع ابنائه. ب- خلق ذهنية جديدة من خلال: * المصالحة مع الله والذات والآخر. * تنقية الذاكرة وتنمية ثقافة الحوار. * الوحدة في التنوع وحق الاختلاف. ج- تفعيل التضامن المجتمعي واستنهاض واستقطاب الطاقات في خدمة وخير الفرد والمجتمع في لبنان. د- العمل بروح الانجيل في الواقع الزمني وتفعيله واستثماره في التعاطي مع الانظمة والاجهزة الادارية في الدولة ولا سيما في باب التشريع والادارة والقضاء والاقتصاد والاجتماع والثقافة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامر الفونس ابو عراج انطوان جورج الاشقر جويس جورج الكوكباني الياس ناصيف الهاشم شربل انطونيوس فخري ريمون فرنسيس ناضر تانيا يوسف تابت بولس حنا العنداري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي انطوان جورج الاشقر.