ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,
بناء على بيان العلم والخبر رقم 44/أد تاريخ 15/4/2002,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية تجار عكار" المتعلق بتعديل اسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11710 تاريخ 30/6/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجمعية المسماة: "جمعية تجار عكار" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 44/أد تاريخ 15/4/2002, حيث اصبح على النحو التالي: اسمها: "جمعية تجار محافظة عكار" بدلا من: "جمعية تجار عكار" مركزها: حلبا - ملك جمعية تجار محافظة عكار - قرب مفرق الشيخ محمد - قضاء عكار. بدلا من: حلبا - شارع متفرع من الشارع العام - ملك ابراهيم الضهر - قضاء عكار.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايلول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود